صفحة جزء
( ويستقر الوجوب ) في زكاة معدن ( بإحرازه ) فلا تسقط بتلفه بعده مطلقا ، وقبله بلا فعله ولا تفريط تسقط ( فما باعه ) من محرز من معدن ( ترابا ) بلا تصفية وبلغ نصابا ولو بالضم ( زكاه كتراب صاغة ) ويصح بيع تراب معدن بغير جنسه ، وإن استتر المقصود منه ; لأنه بأصل الخلقة ، فهو كبيع نحو لوز في قشره ، وقيس عليه تراب صاغه : لأنه لا يمكن تميزه عن ترابه إلا في ثاني الحال بكلفة ومشقة ، وبذلك احتملت جهالة اختلاط المركبات من معاجين ونحوها ، ونحو أساسات الحيطان .

التالي السابق


الخدمات العلمية