ولا يصح
وقف قنديل من نقد على مسجد ونحوه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق ، هو بمنزلة الصدقة عليه ، يكسر ويصرف في مصلحته وعمارته ( وتجب إزالته ) كسائر المنكرات ( و ) تجب ( زكاته ) إن بلغ نصابا بنفسه ، أو بضمه إلى غيره ( إلا إذا استهلك ) فيما حلي به أو موه به ( فلم يجتمع منه شيء ) لو أزيل ( فيهما ) أي : في وجوب الإزالة ووجوب الزكاة ، فإذا لم يجتمع منه شيء لم تجب إزالته ; لأنه لا فائدة فيها ولا زكاة ; لأن ماليته ذهبت . ولما ولي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد جمع ما في
مسجد دمشق مما موه به من الذهب فقيل له : إنه لا يجتمع منه شيء فتركه .