صفحة جزء
ولا يصح وقف قنديل من نقد على مسجد ونحوه . وقال الموفق ، هو بمنزلة الصدقة عليه ، يكسر ويصرف في مصلحته وعمارته ( وتجب إزالته ) كسائر المنكرات ( و ) تجب ( زكاته ) إن بلغ نصابا بنفسه ، أو بضمه إلى غيره ( إلا إذا استهلك ) فيما حلي به أو موه به ( فلم يجتمع منه شيء ) لو أزيل ( فيهما ) أي : في وجوب الإزالة ووجوب الزكاة ، فإذا لم يجتمع منه شيء لم تجب إزالته ; لأنه لا فائدة فيها ولا زكاة ; لأن ماليته ذهبت . ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب فقيل له : إنه لا يجتمع منه شيء فتركه .

التالي السابق


الخدمات العلمية