[ ص: 433 ] فصل في التحلي
ويباح لذكر وخنثى من فضة خاتم لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13084اتخذ خاتما من ورق } متفق عليه .
( و ) لبسه ( بخنصر يسار أفضل ) من لبسه بخنصر يمنى ، وضعف حديث التختم في اليمنى في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره : المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره ، فكان في الخنصر ; لأنها طرف فهو أبعد من الامتهان فيما تتناوله اليد ، ولا يشغل اليد عما تتناوله ،
وله جعل فصه منه ومن غيره . وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27564كان فصه منه }
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27563كان فصه حبشيا } ( ويجعل فصه مما يلي كفه ) لأنه صلى الله عليه وسلم " كان يفعل ذلك " قاله في الفروع ( وكره )
لبسه ( بسبابة ووسطى ) للنهي الصحيح عن ذلك ، وظاهره لا يكره في غيرهما اقتصارا على النص ، وإن كان الخنصر أفضل ( لا بأس بجعله ) أي الخاتم من فضة ( أكثر من مثقال ما لم يخرج عن عادة ) لأن الأصل التحريم ، خرج المعتاد لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم .