( و )
يباح لذكر من فضة ( قبيعة سيف ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28500كانت قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم فضة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . والقبيعة ما يجعل على طرف القبضة ، ولأنها معتادة له أشبهت الخاتم .
( و ) يباح له ( حلية منطقة ) أي : ما يشد به الوسط ، وتسميها العامة حياصة ; لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاة بالفضة ، ولأنها كالخاتم .
( و ) على قياسه حلية ( جوشن ) وهو الدرع ( وخوذة ) وهي البيضة ( وخف وان ، وهي شيء يلبس تحت الخف وحمائل ) سيف جمع حمالة ; لأن هذه معتادة للرجل ، فهي كالخاتم ، و ( لا ) يباح حلية ( ركاب ولجام ودواة ونحو ذلك ) كمرآة وسرج ومكحلة ومجمرة فتحرم كالآنية .
( و ) يباح لذكر ( من ذهب قبيعة سيف ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كان في سيف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سبائك من ذهب وكان في سيف
عثمان بن حنيف مسمار من ذهب .