( و ) يباح له من ذهب ( ما دعت إليه ضرورة كأنف ) ولو أمكن من فضة ; {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29573لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فأنتن عليه فاتخذ أنفا من فضة ، فأنتن عليه فأمره صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب } رواه
[ ص: 434 ] أبو داود وغيره وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ( و ) ك ( شد سن ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=96أبي رافع وثابت البناني وغيرهما ، ولأنها ضرورة فأبيح كالأنف .