عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الزكاة
باب زكاة الأثمان
فصل في التحلي
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
434
جزء
1
2
3
( و )
يباح ( لنساء منهما ) أي الذهب والفضة ( ما جرت عادتهن بلبسه )
قل أو كثر ( ولو زاد على ألف مثقال ) كسوار ودملوج وطوق وخلخال وخاتم وقرط وما في مخانق ومقالد من حرائز وتعاويذ وأكر . قال جمع : والتاج وما أشبه ذلك .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة