صفحة جزء
( و ) يباح ( لنساء منهما ) أي الذهب والفضة ( ما جرت عادتهن بلبسه ) قل أو كثر ( ولو زاد على ألف مثقال ) كسوار ودملوج وطوق وخلخال وخاتم وقرط وما في مخانق ومقالد من حرائز وتعاويذ وأكر . قال جمع : والتاج وما أشبه ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية