( و )
يباح ( لرجل ) وخنثى ( وامرأة تحل بجوهر ونحوه ) كزمرد وياقوت ( ويكره
تختمهما ) أي : الرجل والمرأة ( بحديد وصفر ونحاس ورصاص ) نصا . ونقل
مهنا : أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار ( ويستحب ) تختمهما ( بعقيق ) ذكره في التلخيص
وابن تميم والمستوعب . وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
تختموا بالعقيق فإنه مبارك } قال في الفروع ، كذا ذكره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء . وذكره
ابن الجوزي في الموضوعات ، فلا يستحب هذا عند
ابن الجوزي ولم يذكره جماعة ، فظاهره لا يستحب وهذا الخبر في إسناده
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم الزهري المدني . الذي قال فيه
ابن عدي : ليس بمعروف ، وباقيه أي السند جيد ومثل هذا لا يظهر كونه من الموضوع انتهى .