( وتقوم ) عروض تجارة إذا تم الحول ( بالأحظ للمساكين ) يعني أهل الزكاة ( من ذهب أو فضة ) كأن تبلغ قيمتها نصابا بأحدهما دون الآخر ، فتقوم به ( لا بما اشتريت به ) من حيث ذلك ; لأنه تقويم مال تجارة للزكاة ، فكان بالأحظ لأهلها ، كما لو اشتراها بعرض قنية وفي البلد نقدان متساويان غلبة ، وبلغت نصابا بإحداهما دون الآخر ( فتقوم )
[ ص: 436 ] الأمة ( المغنية ) والزامرة والضاربة بآلة لهو ( ساذجة ) بفتح الذال المعجمة ، أي : مجردة عن معرفة ذلك ; لأنها لا قيمة لها شرعا ( و ) يقوم العبد ( الخصي بصفته ) أي : خصيا ، لأن الاستدامة فيه ليست محرمة ( ولا عبرة بقيمة آنية ذهب أو فضة ) ونحوها كركاب وسرج لتحريمها ، فيعتبر نصابها وزنا .