صفحة جزء
( ومن ملك نصاب سائمة لتجارة ) فعليه زكاة تجارة فقط ، ولو سبق حول السوم حولها لأن وصفها يزيل سبب السوم وهو الاقتناء لطلب النماء ( أو ) ملك ( أرضا ) لتجارة ( فزرعت ) عليه زكاة تجارة فقط ( أو ) ملك ( نخلا ) لتجارة ( فأثمر فعليه زكاة تجارة ) ولو سبق وقت الوجوب حول التجارة ( فقط ) لأن الزرع والثمر جزء وما خرج منه ، فوجب أن يقوما مع الأصل ، كالسخال والربح المتجدد ، وظاهره : سواء كان البذر للتجارة أو القنية .

وفي المبدع والإقناع : إن زرع بذر قنية بأرض تجارة ، فواجب الزرع العشر وواجب الأرض : زكاة القنية .

وإن زرع بذر تجارة في أرض قنية . زكى الزرع ( زكاة قيمة إلا أن لا تبلغ ) قيمته أي : [ ص: 437 ] المذكور من سائمة وأرض مع زرع ونخل مع ثمر ( نصابا ) بأن نقصت عن عشرين مثقالا ذهبا وعن مائتي درهم فضة ( فيزكي ) ذلك ( لغيرها ) أي التجارة ، فيخرج من السائمة زكاتها ، ومن الزرع والثمر ما وجب فيه لئلا تسقط الزكاة بالكلية .

التالي السابق


الخدمات العلمية