باب زكاة الفطر ( صدقة واجبة بالفطر من ) آخر ( رمضان ) طهرة للصائم من الرفث واللغو ، وطعمة للمساكين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى : {
قد أفلح من تزكى } " هو زكاة الفطر " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة ، وقيل لها فطرة ، لأن الفطرة الخلقة . قال الله تعالى : {
فطرة الله التي فطر الناس عليها } وهذه يراد بها الصدقة عن النفس والبدن ( وتسمى )
زكاة الفطر ( فرضا ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24129فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر } ولأن الفرض إما بمعنى الواجب ، وهي واجبة ، أو المتأكد وهي متأكدة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وأجمع عوام أهل العلم على أن
صدقة الفطر فرض .
قال
إسحاق : هو كالإجماع من أهل العلم .