فصل
والواجب في فطرة ( صاع بر ) أربعة أمداد بصاعه صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة ، وحكمته : كفاية فقير أيام عيد ( أو مثل مكيله ) أي البر ( من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط ) شيء يعمل من لبن مخيض ، أو من لبن إبل فقط لحديث
أبي سعيد الخدري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29067كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط } متفق عليه ( أو ) صاع ( مجموع من ذلك ) أي : من الخمسة المذكورة . نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على
إجزاء صاع من أجناس ; لأن كلا منها يجوز منفردا ، فكذا مع غيره لتقارب مقصودها ، أو اتحاده ( ويحتاط في ثقيل ) كتمر إذا أخرجه وزنا ( ليسقط الفرض بيقين ) ومن أخرج فوق صاع فأجره أكثر واستبعد
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما نقل له عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يزيد فيه لأنه ليس له أن يصلي الظهر خمسا .
( ويجزئ دقيق بر و ) دقيق [ ص: 443 ] ( شعير وسويقهما ، وهو ما يحمص ثم يطحن بوزن حبه ) نصا ; لتفرق الأجزاء بالطحن . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على إجزاء الدقيق بزيادة تفرد بها
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة من حديث
أبي سعيد " أو صاعا من دقيق " قيل
nindex.php?page=showalam&ids=16008لابن عيينة " إن أحدا لا يذكره فيه ، قال بل هو فيه " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : بل هو أولى بالإجزاء ; لأنه كفى مؤنته كتمر منزوع نواه ( ولو ) كان الدقيق ( بلا نخل ) لأنه بوزن حبه ( ك ) ما يجزئ حب ( بلا تنقية ) لأنه لم يثبت فيهما شيء إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام ، وهو أحب إلي ليكون على الكمال ويسلم مما يخالطه من غيره .