( ويجزئ مع عدم ذلك ) أي : الأصناف الخمسة ( ما يقوم مقامه من حب ) يقتات .
( و ) من ( تمر مكيل يقتات ) كدخن وذرة وعدس وأرز وتين يابس ونحوها ; لأنه أشبه بالمنصوص عليه ، فكان أولى
( والأفضل ) إخراج ( تمر ) مطلقا . نصا لفعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : " كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يعطي التمر ، إلا عاما واحدا أعوز التمر ، فأعطى الشعير " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وقال له
أبو مجلز : " إن الله تعالى قد أوسع والبر أفضل فقال : إن أصحابي سلكوا طريقا فأنا أحب أن أسلكه رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، واحتج به ،
وظاهره : أن جماعة الصحابة كانوا يخرجون التمر ; ولأنه قوت وحلاوة ، وأقرب تناولا ، وأقل كلفة ( فزبيب ) لأن فيه قوتا وحلاوة وقلة كلفة ، فهو أشبه بالتمر من البر ( فبر ) لأن القياس تقديمه على الكل ، لكن ترك اقتداء بالصحابة في التمر وما
[ ص: 444 ] شاركه في المعنى ، وهو الزبيب ( فأنفع ) في اقتيات ودفع حاجة فقير . وإن استوت في نفع فشعير ، ( فدقيقهما ) أي : دقيق بر ، فدقيق شعير ( فسويقهما ) كذلك ( فأقط ) . والأفضل ( أن لا ينقص معطى ) من فطرة ( عن مد بر ) أي ربع صاع ( أو نصف صاع من غيره ) أي البر كتمر وشعير ، ليغنيه عن السؤال ذلك اليوم .