( ويجوز
إعطاء ) نحو فقير ( واحد ما على جماعة ) من فطرة نصا .
( و ) يجوز ( عكسه ) أي : إعطاء جماعة ما على واحد ( ولإمام ونائبه رد زكاة ، و )
رد ( فطرة إلى من أخذ ) أي : الزكاة والفطرة ( منه ) إذا لم يكن له قدر كفايته ( وكذا فقير لزمتاه ) أي : الزكاة والفطرة فيردهما بعد أخذهما إلى من أخذهما منه عما وجب عليه ; لأن قبض الإمام والمستحق أزال ملك المخرج ، وعادت إليه بسبب آخر أشبه ما لو عادت إليه بميراث ، فإن تركت الزكاة لمسن وجبت عليه بلا قبض لم يبرأ .
قال (
المنقح : ما لم تكن حيلة ) أي : على عدم إخراج الزكاة ، فيمتنع كسائر الحيل على محرم ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات ، وهو تبرع استحبه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .