صفحة جزء
( أو أقر بقدر زكاته ولم يذكر قدر ماله صدق بلا يمين ) لأنها عبادة مؤتمن عليها فلا يستخلف عليها كالصلاة والكفارة ، بخلاف وصية لفقراء بمال ، وكذا إن مر بعاشر وادعى أنه عشره عاشر آخر .

قال أحمد : إذا أخذ منه المصدق كتب له براءة ، فإذا جاء آخر أخرج إليه براءته ، أي : لتنتفي التهمة عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية