فصل والأفضل
جعل زكاة كل مال في فقراء بلده أي : المال ، ولو تفرق أو كان الملك بغيره للخبر ( ما لم تتشقص زكاة سائمة ) كأربعين ببلدين متقاربين ( ف ) يخرج ( في بلد واحد ) شاة أي البلدين شاء ، دفعا لضرر الشركة ( ويحرم مطلقا ) أي : سواء كان لرحم أو شدة حاجة أو ثغر أو غيره
( نقلها ) أي : الزكاة ( إلى بلد تقصر إليه الصلاة ) مع وجود مستحق لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1263أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم } فظاهره : عود الضمير إلى أهل
اليمن . ولإنكار
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ لما بعث إليه بثلث الصدقة ثم بشطرها ثم بها وأجابه
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بأنه لم يبعث إليه شيئا وهو يجد أحدا يأخذه منه " رواه
أبو عبيد ، ومحله إن لم يفض إلى تشقيص كما ذكره في شرحه .