[ ص: 451 ] فصل ويجزئ
تعجيلها أي : الزكاة وتركه أفضل ( لحولين ) لحديث
أبي عبيد في الأموال عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3094أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من nindex.php?page=showalam&ids=18العباس صدقة سنتين } ويعضده رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24970فهي علي ومثلها } وكما لو عجل لعام واحد ( فقط ) أي : لا أكثر من حولين ، اقتصار على ما ورد مع مخالفته القياس ( إذا كمل النصاب ) لأنه سببها ، فلا يجوز تقديمها عليه كالكفارة على الحلف ، قال في المغني : بغير خلاف نعلمه و ( لا ) يجوز تعجيلها ( عما يستفيده ) النصاب نصا ; لأنه لم يوجد ، فقد عجل زكاة عما ليس في ملكه ( أو ) عن ( معدن أو ركاز أو زرع قبل حصول ) ما ذكر ( أو ) عن زكاة تمر قبل ( طلوع طلع أو ) عن زبيب قبل طلوع ( حصرم ) لأنه تقديم زكاة قبل وجود سببها ويجوز بعد نبات زرع ، وطلوع طلع وحصرم ; لأن وجود ذلك بمنزلة ملك النصاب ، والإدراك بمنزلة حولان الحول ، فجاز تقديمها عليه . وتعليق زكاته بالإدراك لا يمنع جواز التعجيل ; لأن زكاة الفطر يتعلق وجوبها بدخول شوال ويجوز تعجيلها قبله .