( ولمن
أخذ الساعي منه زيادة ) عن زكاة ( عليه أن يعتد بها ) أي : الزيادة ( من ) سنة ( قابلة ) نصا ، أي : نوى أن حال الدفع إليه أنها من زكاة القابلة ، وقال
[ ص: 453 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه يحتسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا ، ويأتي من ظلم في خراجه لم يحتسبه من عشره ، أي : إذا لم ينوه زكاة كما يدل عليه كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13439والموفق في بعض المواضع . .