كصدقة التطوع ( أبيح له سؤاله ) نصا لظاهر حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32963للسائل حق وإن جاء على فرس } ولأنه يطلب حقه الذي جعل له ، وعلم منه : أنه يحرم
سؤال ما لا يباح أخذه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أكره المسألة كلها ، ولم يرخص فيه ، إلا أنه بين الولد والأب أيسر ( ولا بأس بمسألة شرب الماء ) نصا واحتج بفعله صلى الله عليه وسلم وقال في العطشان ، يستقي : يكون أحمق ، ولا بأس بفعله بالاستعارة والافتراض نصا ، وكذا نحو شسع النعل
( وإعطاء السؤال ) جمع سائل ( مع صدقهم فرض كفاية ) لحديث {
لو صدق ما أفلح من رده } احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأجاب بأن السائل إذا قال : أنا جائع ، وظهر صدقه وجب إطعامه ، وإن سألوا مطلقا لغير معين لم يجب إعطاؤهم ، ولو أقسموا ; لأن إبرار القسم إنما هو إذا أقسم على معين وإن جهل
[ ص: 461 ] حال السائل ، فالأصل عدم الوجوب ، وإطعام جائع ونحوه فرض كفاية .