( ومن
أعتق عبدا لتجارة ، قيمته نصاب بعد الحول ، قبل إخراج ما فيه من زكاة . فله ) أي : سيده ( دفعه ) أي : ما فيه من زكاة ( إليه ) أي :
[ ص: 463 ] العتيق . وكذا فطرة عبد أعتقه بعد وجوبها عليه ، ولو كان سيده فقيرا ( ما لم يقم به مانع ) من غنى ونحوه ; لأنه صار من أهل الزكاة أشبه ما لو أعطاه من غير ما وجب فيه .