( ولا ) يجزئ
دفع زكاة إنسان إلى ( سائر من تلزمه ) أي : المزكي ( نفقته ) ممن يرثه بفرض أو تعصيب ، كأخت وعم وعتيق ، حيث لا حاجب ( ما لم يكن ) من لزمته نفقته ( عاملا أو غازيا أو مؤلفا ، أو مكاتبا أو ابن سبيل ، أو غارما لإصلاح ذات بين ) لأنه يعطى لغير النفقة الواجبة ، بخلاف
[ ص: 464 ] عمودي النسب لقوة القرابة .