صفحة جزء
و ( لا ) يسن له ( إبدال ما أعطى سائلا فسخطه ) فإن قبضه وسخطه لم يعط لغيره : قال في الفروع في ظاهر كلام العلماء . وعن علي بن الحسين أنه كان يفعله ، رواه الخلال ، وفيه جابر الجعفي ضعيف . قال : ويتوجه في الأظهر : أن أخذ صدقة التطوع أولى من الزكاة ، وإن أخذها سرا أولى ( والمن بالصدقة ) وغيرها ( كبيرة ) على نصه ، الكبيرة ما فيه حد في الدنيا ، أو وعيد في الآخرة ( ويبطل الثواب به ) أي : المن لقوله تعالى : { لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى } قال في الفروع : ولأصحابنا خلاف فيه وفي إبطال طاعة بمعصية . واختار شيخنا الإحباط بمعنى الموازنة ، وذكر أنه قول أكثر السلف .

التالي السابق


الخدمات العلمية