فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين
107-
فإن عثر اطلع بعد حلفهما
على أنهما استحقا إثما أي: فعلا ما يوجبه من خيانة أو كذب في الشهادة بأن وجد عندهما مثلا ما اتهما به وادعيا أنهما ابتاعاه من الميت أو أوصى لهما به
فآخران يقومان مقامهما في توجه اليمين عليهما
من الذين استحق عليهم الوصية وهم الورثة ويبدل من آخران
الأوليان بالميت أي: الأقربان إليه، وفي قراءة الأولين جمع أول صفة أو بدل من الذين
فيقسمان بالله على خيانة الشاهدين ويقولان
لشهادتنا يميننا
أحق أصدق
من شهادتهما يمينهما
وما اعتدينا تجاوزنا الحق في اليمين
إنا إذا لمن الظالمين المعنى
ليشهد المحتضر على وصيته اثنين أو يوصي إليهما من أهل دينه أو غيرهم إن فقدهم لسفر ونحوه فإن
ارتاب الورثة فيهما فادعوا أنهما خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعما أن الميت أوصى له به فليحلفا إلى
[ ص: 126 ] آخره فإن اطلع على أمارة تكذيبهما فادعيا دافعا له حلف أقرب الورثة على كذبهما وصدق ما ادعوه، والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشاهدين، وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة، واعتبار صلاة العصر للتغليظ، وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقعة التي نزلت لها وهي ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن رجلا من بني سهم خرج مع nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري وعدي بن بداء أي: وهما نصرانيان فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب فرفعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت فأحلفهما ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من nindex.php?page=showalam&ids=155تميم وعدي فنزلت الآية الثانية فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا وفي رواية الترمذي فقام nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا وكان أقرب إليه، وفي رواية فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله فلما مات أخذا الجام ودفعا إلى أهله ما بقي.