باب التجارة في الحج قال الله تعالى :
ليشهدوا منافع لهم روى
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : " التجارة وما يرضي الله من أمر الدنيا والآخرة " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود عن
أبي رزين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " أسواق كانت ، ما ذكر المنافع إلا للدنيا " . وعن
أبي جعفر : " المغفرة " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : ظاهره يوجب أن يكون قد أريد به منافع الدين وإن كانت التجارة جائزة أن تراد ، وذلك لأنه قال :
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فاقتضى ذلك أنهم دعوا وأمروا بالحج ليشهدوا منافع لهم ، ومحال أن يكون المراد منافع الدنيا خاصة ؛ لأنه لو كان كذلك كان الدعاء إلى الحج واقعا لمنافع الدنيا ، وإنما الحج الطواف والسعي والوقوف
بعرفة والمزدلفة ونحر الهدي وسائر مناسك الحج ، ويدخل فيها منافع الدنيا على وجه التبع والرخصة فيها دون أن تكون هي المقصودة بالحج ، وقد قال الله تعالى :
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فجعل ذلك رخصة في
التجارة في الحج ، وقد ذكرنا ما روي فيه في سورة البقرة .