صفحة جزء
باب التجارة في الحج قال الله تعالى : ليشهدوا منافع لهم روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : " التجارة وما يرضي الله من أمر الدنيا والآخرة " .

وروى عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس قال : " أسواق كانت ، ما ذكر المنافع إلا للدنيا " . وعن أبي جعفر : " المغفرة " . قال أبو بكر : ظاهره يوجب أن يكون قد أريد به منافع الدين وإن كانت التجارة جائزة أن تراد ، وذلك لأنه قال : وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فاقتضى ذلك أنهم دعوا وأمروا بالحج ليشهدوا منافع لهم ، ومحال أن يكون المراد منافع الدنيا خاصة ؛ لأنه لو كان كذلك كان الدعاء إلى الحج واقعا لمنافع الدنيا ، وإنما الحج الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمزدلفة ونحر الهدي وسائر مناسك الحج ، ويدخل فيها منافع الدنيا على وجه التبع والرخصة فيها دون أن تكون هي المقصودة بالحج ، وقد قال الله تعالى : ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فجعل ذلك رخصة في التجارة في الحج ، وقد ذكرنا ما روي فيه في سورة البقرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية