قوله تعالى :
وأطعموا البائس الفقير روى
طلحة بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء :
وأطعموا البائس الفقير قال : " من سألك " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : البائس الذي يسأل بيده إذا سأل " . وإنما سمي من كانت هذه حاله بائسا لظهور أثر البؤس عليه بأن يمد يده للمسألة ، وهذا على جهة المبالغة في الوصف له بالفقر ، وهو في معنى المسكين ؛ لأن المسكين من هو في نهاية الحاجة والفقر ، وهو الذي قد ظهر عليه السكون للحاجة وسوء الحال ، وهو الذي لا يجد شيئا ، وقيل : هو الذي يسأل .
وهذه الآية قد انتظمت سائر
الهدايا والأضاحي وهي مقتضية لإباحة الأكل منها والندب إلى الصدقة ببعضها . وقدر أصحابنا فيه الصدقة بالثلث ، وذلك لقوله تعالى :
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وقال النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم الأضاحي :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668267فكلوا وادخروا فجعلوا الثلث للأكل والثلث للادخار والثلث للبائس الفقير . وفي قوله تعالى :
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير دلالة على حظر بيعها ، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668267فكلوا وادخروا وفي ذلك منع البيع . ويدل عليه ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
عبد الكريم الجزري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673429اقسم جلودها وجلالها ولا تعط الجازر منها شيئا فإنا نعطيه من عندنا ، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن
يعطى منها أجرة الجازر ، وفي ذلك منع من البيع ؛ لأن إعطاء الجازر ذلك من أجرته هو على وجه البيع . ولما جاز الأكل منها دل على جواز الانتفاع بجلودها من . غير جهة البيع ، ولذلك قال أصحابنا : " يجوز
الانتفاع بجلد الأضحية " وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : كان
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق يتخذ مسك أضحيته مصلى فيصلي عليه . وعن
إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : أنه ينتفع به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : ولما منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى الجازر من الهدي شيئا في جزارتها وقال : " إنا نعطيه من عندنا " دل ذلك على معنيين :
أحدهما : أن المحظور من ذلك أن يعطيه منها على وجه الأجرة ؛ لأن في بعض ألفاظ حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : " وأمرني أن لا أعطي أجر الجزار منها " وفي بعضها : " أن لا أعطيه في جزارتها منها شيئا " فدل على أنه جائز أن يعطي الجزار من غير أجرته كما يعطي سائر الناس . وفيه دليل على جواز
الإجارة على نحر البدن ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659328نحن نعطيه من عندنا وهو أصل في جواز الإجارة على كل عمل معلوم . وأجاز أصحابنا
الإجارة على ذبح شاة ، ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الإجارة على قتل رجل بقصاص ، والفرق بينها
[ ص: 73 ] أن الذبح عمل معلوم والقتل مبهم غير معلوم ولا يدري أيقتله بضربة أو بضربتين أو أكثر .