قوله تعالى :
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم روى
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " التفث الذبح والحلق والتقصير وقص الأظفار والشارب ونتف الإبط " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16545عثمان بن الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد مثله ، وكذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وأبي عبيدة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير في قوله :
تفثهم قال : " المناسك " .
وروى
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : " نسكهم " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
قيس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء :
ثم ليقضوا تفثهم قال : " الشعر والأظفار " . وقيل : " التفث قشف الإحرام وقضاؤه بحلق الرأس والاغتسال ونحوه " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : لما تأول السلف
قضاء التفث على ما ذكرنا دل ذلك على أن من قضائه حلق الرأس ؛ لأنهم تأولوه عليه ، ولولا أن ذلك اسم له لما تأولوه عليه ؛ إذ لا يسوغ التأويل على ما ليس اللفظ عبارة عنه ، وذلك دليل على وجوب الحلق ؛ لأن الأمر على الوجوب ، فيبطل قول من قال إن الحلق ليس بنسك في الإحرام . ومن الناس من يزعم أنه إطلاق من حظر ؛ إذ كانت هذه الأشياء محظورة قبل الإحلال لقوله تعالى
وإذا حللتم فاصطادوا وقوله :
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض والأول أصح ؛ لأن أمره بقضاء التفث قد انتظم سائر المناسك على ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ومن ذكرنا قوله من السلف . ومعلوم أن فعل سائر المناسك ليس على وجه الإباحة بل على وجه الإيجاب ، فكذلك الحلق ؛ لأنه قد ثبت أنه قد أريد بالأمر بقضاء التفث الإيجاب في غير الحلق ، فكذلك الحلق .