صفحة جزء
باب في ركوب البدنة قال الله عز وجل : لكم فيها منافع إلى أجل مسمى قال ابن عباس وابن عمر ومجاهد وقتادة : " لكم فيها منافع في ألبانها وظهورها وأصوافها إلى أن تسمى بدنا ثم محلها إلى البيت العتيق " ، وعن محمد بن كعب القرظي مثله . وقال عطاء : " إنه ينتفع بها إلى أن تنحر " وهو قول عروة بن الزبير .

قال أبو بكر : فاتفق ابن عباس ومن تابعه على أن قوله : إلى أجل مسمى أريد به إلى أن تصير بدنا ، فذلك هو الأجل المسمى ، وكرهوا بعد ذلك أن تركب ، وقال عطاء ومن وافقه : " يركبها بعد أن تصير بدنة " وقال عروة بن الزبير : " ويركبها غير فادح لها ويحلبها عن فضل ولدها " . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أخبار يحتج بها من أباح ركوبها ، فروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له : ويحك اركبها فقال : إنها بدنة فقال : ويحك اركبها وروى شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك .

وهذا عندنا إنما أباحه لضرورة علمه من حاجة الرجل إليها ، وقد بين ذلك في أخبار أخر ، منها ما روى إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة وهو يمشي وقد بلغ منه فقال : اركبها قال : إنها بدنة قال : اركبها وسئل جابر عن ركوب الهدي [ ص: 79 ] فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا .

وقد روى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب الهدي قال : اركب بالمعروف إذا احتجت إليها حتى تجد ظهرا . فبين في هذه الأخبار أن إباحة ركوبها معقودة بشريطة الضرورة إليها ، ويدل على أنه لا يملك منافعها أنه لا يجوز له أن يؤاجرها للركوب ، فلو كان مالكا لمنافعها لملك عقد الإجارة عليها كمنافع سائر المملوكات .

التالي السابق


الخدمات العلمية