باب في ركوب البدنة قال الله عز وجل :
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : " لكم فيها منافع في ألبانها وظهورها وأصوافها إلى أن تسمى بدنا ثم محلها إلى البيت العتيق " ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي مثله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : " إنه ينتفع بها إلى أن تنحر " وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : فاتفق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومن تابعه على أن قوله :
إلى أجل مسمى أريد به إلى أن تصير بدنا ، فذلك هو الأجل المسمى ، وكرهوا بعد ذلك أن تركب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ومن وافقه : " يركبها بعد أن تصير بدنة " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير : " ويركبها غير فادح لها ويحلبها عن فضل ولدها " . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أخبار يحتج بها من أباح ركوبها ، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له :
nindex.php?page=hadith&LINKID=710635ويحك اركبها فقال : إنها بدنة فقال : ويحك اركبها وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك .
وهذا عندنا إنما أباحه لضرورة علمه من حاجة الرجل إليها ، وقد بين ذلك في أخبار أخر ، منها ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر عن
حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651576مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة وهو يمشي وقد بلغ منه فقال : اركبها قال : إنها بدنة قال : اركبها وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن ركوب الهدي
[ ص: 79 ] فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659354اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=659354في ركوب الهدي قال : اركب بالمعروف إذا احتجت إليها حتى تجد ظهرا . فبين في هذه الأخبار أن إباحة ركوبها معقودة بشريطة الضرورة إليها ، ويدل على أنه لا يملك منافعها أنه لا يجوز له أن يؤاجرها للركوب ، فلو كان مالكا لمنافعها لملك عقد الإجارة عليها كمنافع سائر المملوكات .