واختلف أصحابنا فيمن
قال " لله علي بدنة " هل يجوز له نحرها بغير مكة ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : " يجوز له ذلك " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : " لا يجوز له نحره إلا
بمكة " . ولم يختلفوا فيمن
نذر هديا أن عليه ذبحه
بمكة وأن من
قال : " لله علي جزور " أنه يذبحه حيث شاء . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : " من نذر جزورا نحرها حيث شاء ، وإذا نذر بدنة نحرها
بمكة " ، وكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وكذا روي عن
عبد الله بن محمد بن علي وسالم nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب قالا : " إذا جعل على نفسه هديا
فبمكة وإذا قال بدنة فحيث نوى " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : " ليست البدن إلا
بمكة " . وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى أن البدنة بمنزلة الجزور ولا يقتضي إهداءها إلى موضع فكان بمنزلة ناذر الجزور والشاة ونحوها ، وأما الهدي فإنه يقتضي إهداءه إلى موضع ، وقال الله تعالى :
هديا بالغ الكعبة فجعل بلوغ الكعبة من صفة الهدي . ويحتج
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف بقوله تعالى :
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فكان اسم البدنة مفيدا لكونها قربة كالهدي ؛ إذ كان اسم الهدي يقتضي كونه قربة مجعولا لله ، فلما لم يجز الهدي إلا
بمكة كان كذلك حكم البدنة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وهذا لا يلزم من قبل أنه ليس كل ما كان ذبحه قربة فهو مختص بالحرم ؛ لأن الأضحية قربة ، وهي جائزة في سائر الأماكن ، فوصفه للبدن بأنها من شعائر الله لا يوجب تخصيصها بالحرم .