إقامة الحدود في المسجد
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " لا تقام الحدود في المساجد " وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : وأقام
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى حدا في المسجد فخطأه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بالتأديب في المسجد خمسة أسواط ونحوها ، وأما الضرب الموجع والحد فلا يقام في المسجد " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : روى
إسماعيل بن مسلم المكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=68126لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل بالولد الوالد .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=932003جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع أصواتكم وشراكم وبيعكم وإقامة حدودكم وجمروها في جمعكم وضعوا على أبوابها المطاهر . ومن جهة النظر أنه لا يؤمن أن يكون من المحدود بالمسجد من خروج النجاسة ما سبيله أن ينزه المسجد عنه .