صفحة جزء
إقامة الحدود في المسجد

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي : " لا تقام الحدود في المساجد " وهو قول الحسن بن صالح . قال أبو يوسف : وأقام ابن أبي ليلى حدا في المسجد فخطأه أبو حنيفة وقال مالك : لا بأس بالتأديب في المسجد خمسة أسواط ونحوها ، وأما الضرب الموجع والحد فلا يقام في المسجد " . قال أبو بكر : روى إسماعيل بن مسلم المكي عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل بالولد الوالد .

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع أصواتكم وشراكم وبيعكم وإقامة حدودكم وجمروها في جمعكم وضعوا على أبوابها المطاهر . ومن جهة النظر أنه لا يؤمن أن يكون من المحدود بالمسجد من خروج النجاسة ما سبيله أن ينزه المسجد عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية