الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الذي يعمل عمل قوم لوط الذي يعمل عمل قوم لوط قال أبو حنيفة : " يعزر ولا يحد " . وقال مالك والليث : يرجمان أحصنا أو لم يحصنا " وقال عثمان البتي والحسن بن صالح وأبو يوسف ومحمد والشافعي : " هو بمنزلة الزنا وهو قول الحسن وإبراهيم وعطاء قال أبو بكر : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل نفس بغير نفس ، فحصر قتل المسلم إلا بإحدى هذه الثلاث ، وفاعل ذلك خارج عن ذلك ؛ لأنه لا يسمى زنا فإن احتجوا بما روى عاصم بن عمرو عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الذي يعمل عمل قوم لوط فارجموا الأعلى والأسفل وارجموهما جميعا ، وبما روى الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به قيل له : عاصم بن عمرو وعمرو بن أبي عمرو ضعيفان لا تقوم بروايتهما حجة ولا يجوز بهما إثبات حد ، وجائز أن يكون لو ثبت إذا فعلاه مستحلين له ، وكذلك تقول فيمن استحل ذلك أنه يستحق القتل ، وقوله : فاقتلوا الفاعل والمفعول به يدل على أنه ليس بحد وأنه بمنزلة قوله : من بدل دينه فاقتلوه ؛ لأن حد فاعل ذلك ليس هو قتلا على الإطلاق وإنما هو الرجم عند من جعله كالزنا إذا كان محصنا [ ص: 105 ] وعند من لا يجعله بمنزلة الزنا ممن يوجب قتله فإنما يقتله رجما ، فقتله على الإطلاق ليس هو قولا لأحد ، ولو كان بمنزلة الزنا لفرق فيه بين المحصن وغير المحصن ، وفي تركه صلى الله عليه وسلم الفرق بينهما دليل على أنه لم يوجبه على وجه الحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية