الذي يأتي البهيمة
الذي يأتي البهيمة قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي : " لا حد عليه ويعزر " .
وروي مثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : " عليه الحد " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=66486لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل نفس بغير نفس ينفي قتل فاعل ذلك ؛ إذ ليس ذلك بزنا في اللغة ، ولا يجوز إثبات الحدود إلا من طريق التوقيف أو الاتفاق ، وذلك معدوم في مسألتنا ، ولا يجوز إثباته من طريق المقاييس . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=37554من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ،
وعمرو هذا ضعيف لا تثبت به حجة . ومع ذلك فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وسفيان وأبو عوانة عن
عاصم عن
أبي رزين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيمن أتى بهيمة : " أنه لا حد عليه " ، وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل وأبو بكر بن عياش وأبو الأحوص وشريك كلهم عن
عاصم عن
أبي رزين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله ، ولو كان حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو ثابتا لما خالفه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو راويه إلى غيره ، وإن صح الخبر كان محمولا على من استحله