وقوله تعالى :
وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض دال على أن فداء أساراهم كان واجبا عليهم ، وكان إخراج فريق منهم من ديارهم محرما عليهم ، فإذا أسر بعضهم عدوهم كان عليهم أن يفادوهم ، فكانوا في إخراجهم كافرين ببعض الكتاب لفعلهم ما حظره الله عليهم وفي مفاداتهم مؤمنين ببعض الكتاب بقيامهم بما أوجبه الله عليهم وهذا الحكم من وجوب
مفاداة الأسارى ثابت علينا ؛ روى
الحجاج بن أرطاة عن
الحكم عن جده : أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=683162رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين .
وروى
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674622أطعموا الطعام وأفشوا السلام وعودوا المريض وفكوا العاني فهذان الخبران يدلان على فكاك الأسير ؛ لأن العاني هو الأسير وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع : أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=663863النبي عليه السلام فدى أسارى من المسلمين بالمشركين وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن
عبد الله بن شريك عن
بشر بن غالب قال : سئل
الحسين بن علي عليهما السلام : على من فدي الأسير ؟ قال : على الأرض التي يقاتل عنها .