قوله تعالى :
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام روى
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي : " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : في قراءتنا : " فصيام ثلاثة أيام متتابعات "
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس : " هن متتابعات لا يجزي فيها التفريق " . فثبت التتابع بقول هؤلاء . ولم تثبت التلاوة لجواز كون التلاوة منسوخة والحكم ثابتا ، وهو قول أصحابنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " يجزي فيه التفريق " . وقد بينا ذلك في أصول الفقه . وقوله
[ ص: 122 ] تعالى :
فكفارته إطعام عشرة مساكين يقتضي إيجاب
التكفير مع القدرة مع بقاء الخطاب بالكفارة ، وإنما يجوز الصوم مع عدم المذكور بديا لأنه قال :
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فنقله عن أحد الأشياء الثلاثة إلى الصوم عند عدمها ، فما دام الخطاب بالكفارة قائما عليه لم يجزه الصوم مع وجود الأصل ، ودخوله في الصوم لم يسقط عنه الخطاب بأحد الأشياء الثلاثة . والدليل عليه أنه
لو دخل في صوم اليوم الأول ثم أفسده وهو واجد للرقبة لم يجز الصوم مع وجودها ، فثبت بذلك أن دخوله في الصوم لم يسقط عنه فرض الأصل ، فلا فرق بين وجود الرقبة قبل الدخول في الصوم وبعده ؛ إذ كان الخطاب بالتكفير قائما عليه في الحالين .