صفحة جزء
قوله تعالى : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام روى مجاهد عن عبد الله بن مسعود وأبو العالية عن أبي : " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " . وقال إبراهيم النخعي : في قراءتنا : " فصيام ثلاثة أيام متتابعات "

وقال ابن عباس ومجاهد وإبراهيم وقتادة وطاوس : " هن متتابعات لا يجزي فيها التفريق " . فثبت التتابع بقول هؤلاء . ولم تثبت التلاوة لجواز كون التلاوة منسوخة والحكم ثابتا ، وهو قول أصحابنا . وقال مالك والشافعي : " يجزي فيه التفريق " . وقد بينا ذلك في أصول الفقه . وقوله [ ص: 122 ] تعالى : فكفارته إطعام عشرة مساكين يقتضي إيجاب التكفير مع القدرة مع بقاء الخطاب بالكفارة ، وإنما يجوز الصوم مع عدم المذكور بديا لأنه قال : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فنقله عن أحد الأشياء الثلاثة إلى الصوم عند عدمها ، فما دام الخطاب بالكفارة قائما عليه لم يجزه الصوم مع وجود الأصل ، ودخوله في الصوم لم يسقط عنه الخطاب بأحد الأشياء الثلاثة . والدليل عليه أنه لو دخل في صوم اليوم الأول ثم أفسده وهو واجد للرقبة لم يجز الصوم مع وجودها ، فثبت بذلك أن دخوله في الصوم لم يسقط عنه فرض الأصل ، فلا فرق بين وجود الرقبة قبل الدخول في الصوم وبعده ؛ إذ كان الخطاب بالتكفير قائما عليه في الحالين .

التالي السابق


الخدمات العلمية