قال الله تعالى :
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم روى
معاوية بن صالح عن
علي بن أبي طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
لست عليهم بمصيطر وقوله :
وما أنت عليهم بجبار وقوله تعالى :
فاعف عنهم واصفح وقوله :
قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله قال : ( نسخ هذا كله قوله تعالى :
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقوله تعالى :
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية ) ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة : قد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يكف عمن لم يقاتله بقوله تعالى :
وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ثم نسخ ذلك بقوله :
براءة من الله ورسوله ثم قال :
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : عمومه يقتضي
قتل سائر المشركين من أهل الكتاب ، وغيرهم ، وأن لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ، إلا أنه تعالى خص
أهل الكتاب بإقرارهم على الجزية بقوله تعالى :
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية ، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من
مجوس هجر ، وقال في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد عن
ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
كان إذا بعث سرية قال : إذا لقيتم المشركين فادعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فادعوهم إلى أداء الجزية فإن فعلوا فخذوا منهم وكفوا عنهم ، وذلك عموم في سائر المشركين ،
[ ص: 270 ] فخصصنا منه من لم يكن من مشركي
العرب بالآية ، وصار قوله تعالى :
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خاصا في مشركي
العرب دون غيرهم . وقوله تعالى :
وخذوهم واحصروهم يدل على حبسهم بعد الأخذ والاستيناء بقتلهم انتظارا لإسلامهم ؛ لأن الحصر هو الحبس . ويدل أيضا على جواز
حصر الكفار في حصونهم ومدنهم إن كان فيهم من لا يجوز قتله من النساء والصبيان ، وأن يلقوا بالحصار . وقوله تعالى :
فاقتلوا المشركين يقتضي عمومه جواز قتلهم على سائر وجوه القتل ، إلا أن السنة قد وردت بالنهي عن المثلة ، وعن قتل الصبر بالنبل ، ونحوه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=51638أعف الناس قتلة أهل الإيمان وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=23546إذا قتلتم فأحسنوا القتلة . وجائز أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين
قتل أهل الردة بالإحراق والحجارة والرمي من رءوس الجبال والتنكيس في الآبار إنما ذهب فيه إلى ظاهر الآية ، وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أحرق قوما مرتدين جائز أن يكون اعتبر عموم الآية .