باب
nindex.php?page=treesubj&link=8840_8666من تؤخذ منه الجزية قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله إلى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فكان معقولا من فحوى الآية ، ومضمونها أن الجزية مأخوذة ممن كان منهم من أهل القتال لاستحالة الخطاب بالأمر بقتال من ليس من أهل القتال ، إذ القتال لا يكون إلا بين اثنين ، ويكون كل واحد منهما مقاتلا لصاحبه ، وإذا كان كذلك ثبت أن الجزية مأخوذة ممن كان من أهل القتال ، ومن يمكنه أداؤه من المحترفين ؛ ولذلك قال أصحابنا : إن من لم يكن من أهل القتال فلا جزية عليه ، فقالوا : من كان أعمى أو زمنا أو مفلوجا أو شيخا كبيرا فانيا ، وهو موسر فلا جزية عليه ؛ وهو قولهم جميعا في الرواية المشهورة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=treesubj&link=8676_8852في الأعمى والزمن والشيخ الكبير أن عليهم الجزية إذا كانوا موسرين ، وروي عنه مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وروى
ابن رستم عن
محمد في نوادره قال : قلت : أرأيت
أهل الذمة من
بني تغلب ، وغيرهم ليس لهم حرفة ، ولا مال ، ولا يقدرون على شيء ؟ قال : لا شيء عليهم ، قال
محمد : وإنما يوضع الخراج على الغني والمعتمل منهم . وقال
محمد في النصراني يكتسب ، ولا يفضل له شيء عن عياله : { إنه لا يؤخذ بخراج رأسه } . وقالوا في أصحاب الصوامع ، والسياحين إذا كانوا لا يخالطون الناس : فعليهم الجزية ، وكذلك النساء والصبيان لا جزية عليهم إذ ليسوا من أهل
[ ص: 290 ] القتال .
وروى
أيوب وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
أسلم قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى أمراء الجيوش أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم ، ولا يقتلوا النساء والصبيان ، ولا يقتلوا إلا من جرت عليه المواسي ، وكتب إلى أمراء الأجناد أن يضربوا الجزية ، ولا يضربوها على النساء والصبيان ، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه المواسي . وروى
عاصم عن
أبي وائل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=65021بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافر .
بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=8840_8666مَنْ تُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ فَكَانَ مَعْقُولًا مِنْ فَحَوَى الْآيَةِ ، وَمَضْمُونُهَا أَنَّ الْجِزْيَةَ مَأْخُوذَةٌ مِمَّنْ كَانَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ لِاسْتِحَالَةِ الْخِطَابِ بِالْأَمْرِ بِقِتَالِ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ ، إِذِ الْقِتَالُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُقَاتِلًا لِصَاحِبِهِ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ثَبَتَ أَنَّ الْجِزْيَةَ مَأْخُوذَةٌ مِمَّنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ ، وَمَنْ يُمْكِنْهُ أَدَاؤُهُ مِنَ الْمُحْتَرِفِينَ ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا : إِنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ ، فَقَالُوا : مَنْ كَانَ أَعْمَى أَوْ زَمِنًا أَوْ مَفْلُوجًا أَوْ شَيْخًا كَبِيرًا فَانِيًا ، وَهُوَ مُوسِرٌ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ ؛ وَهُوَ قَوْلُهُمْ جَمِيعًا فِي الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ nindex.php?page=treesubj&link=8676_8852فِي الْأَعْمَى وَالزَّمِنِ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنَّ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ إِذَا كَانُوا مُوسِرِينَ ، وَرُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ .
وَرَوَى
ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ
مُحَمَّدٍ فِي نَوَادِرِهِ قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتُ
أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْ
بَنِي تَغْلِبَ ، وَغَيْرِهِمْ لَيْسَ لَهُمْ حِرْفَةٌ ، وَلَا مَالٌ ، وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ ؟ قَالَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ ، قَالَ
مُحَمَّدٌ : وَإِنَّمَا يُوضَعُ الْخَرَاجُ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْمُعْتَمِلِ مِنْهُمْ . وَقَالَ
مُحَمَّدٌ فِي النَّصْرَانِيِّ يَكْتَسِبُ ، وَلَا يَفْضُلُ لَهُ شَيْءٌ عَنْ عِيَالِهِ : { إِنَّهُ لَا يُؤْخَذُ بِخَرَاجِ رَأْسِهِ } . وَقَالُوا فِي أَصْحَابِ الصَّوَامِعِ ، وَالسَّيَّاحِينَ إِذَا كَانُوا لَا يُخَالِطُونَ النَّاسَ : فَعَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ ، وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِمْ إِذْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ
[ ص: 290 ] الْقِتَالِ .
وَرَوَى
أَيُّوبُ وَغَيْرُهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
أَسْلَمَ قَالَ : كَتَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْجُيُوشِ أَنْ لَا يُقَاتِلُوا إِلَّا مَنْ قَاتَلَهُمْ ، وَلَا يَقْتُلُوا النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ ، وَلَا يَقْتُلُوا إِلَّا مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي ، وَكَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ ، وَلَا يَضْرِبُوهَا عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، وَلَا يَضْرِبُوهَا إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي . وَرَوَى
عَاصِمٌ عَنْ
أَبِي وَائِلٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=65021بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ .