باب ذوي القربى الذين تحرم عليهم الصدقة قال أصحابنا :
من تحرم عليهم الصدقة منهم آل
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس ، وآل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وآل
جعفر ، وآل
عقيل ، وولد
الحارث بن عبد المطلب جميعا . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عنهم : وولد
عبد المطلب ، ولم أجد ذلك عنهم رواية . والذي تحرم عليهم من ذلك الصدقات المفروضة ، وأما التطوع فلا بأس
[ ص: 335 ] به . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وليس بالمشهور أن فقراء
بني هاشم يدخلون في آية الصدقات ، ذكره في أحكام القرآن ، قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد لا يدخلون . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : المشهور عن أصحابنا جميعا من قدمنا ذكره من آل
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس وآل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وآل
جعفر وآل
عقيل وولد
الحارث بن عبد المطلب ، وأن تحريم الصدقة عليهم خاص في المفروض منه دون التطوع .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن الزكاة من
بني هاشم تحل
لبني هاشم ، ولا يحل ذلك من غيرهم لهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : { لا تحل الزكاة لآل
محمد والتطوع يحل } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا تحل الصدقة
لبني هاشم ولم يذكر فرقا بين النفل والفرض ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : { تحرم صدقة الفرض على
بني هاشم وبني عبد المطلب ، ويجوز صدقة التطوع على كل أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان لا يأخذها } . والدليل على أن
الصدقة المفروضة محرمة على بني هاشم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاث إسباغ الوضوء ، وأن لا نأكل الصدقة ، وأن لا ننزي الحمير على الخيل . وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي أخذ تمرة من الصدقة فجعلها في فيه ، فأخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100354إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة . وحدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
نصر بن علي قال : حدثنا أبي عن
خالد بن قيس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673332لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673267في الإبل السائمة من كل أربعين ابنة لبون من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله ، لا يحل لآل محمد منها شيء . وروي من وجوه كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=855295إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس . فثبت بهذه الأخبار تحريم الصدقات المفروضات عليهم .
فإن قيل : روى
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قدم عير
المدينة ، فاشترى منها النبي صلى الله عليه وسلم متاعا فباعه بربح أواق فضة ، فتصدق بها على أرامل
بني عبد المطلب ثم قال :
لا أعود أن أشتري بعدها شيئا ، وليس ثمنه عندي فقد تصدق على هؤلاء ، وهن هاشميات . قيل له : ليس في الخبر أنهن كن هاشميات ، وجائز أن لا يكن هاشميات بل زوجات
بني عبد المطلب من غير
بني عبد المطلب ، بل عربيات من غيرهم ، وكن أزواجا
لبني عبد المطلب فماتوا عنهن . وأيضا فإن ذلك كان صدقة تطوع ، وجائز أن يتصدق عليهم بصدقة التطوع . وأيضا فإن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة الذي ذكرناه أولى ؛ لأن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخبر
[ ص: 336 ] فيه بحكمه فيهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحظر متأخر للإباحة ، فهذا أولى ، وأما
بنو المطلب فليسوا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأن قرابتهم منه كقرابة
بني أمية ، ولا خلاف أن
بني أمية ليسوا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك
بنو المطلب فإن قيل : لما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس سهم ذوي القربى كما أعطى
بني هاشم ، ولم يعط
بني أمية دل ذلك على أنهم بمنزلة
بني هاشم في تحريم الصدقة . قيل له : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطهم للقرابة فحسب ؛ لأنه لما قال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=67وجبير بن مطعم : يا رسول الله أما
بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لقربهم منك ، وأما
بنو المطلب فنحن ، وهم في النسب شيء واحد فأعطيتهم ، ولم تعطنا فقال صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=33321إن بني المطلب لم تفارقني في جاهلية ، ولا إسلام ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعطهم بالقرابة فحسب بل بالنصرة والقرابة ، ولو كانت إجابتهم إياه ونصرتهم له في الجاهلية والإسلام أصلا لتحريم الصدقة لوجب أن يخرج منها آل
أبي لهب ، وبعض آل
الحارث بن عبد المطلب من أهل بيته لأنهم لم يجيبوه ، وينبغي أن لا تحرم على من ولد في الإسلام من
بني أمية لأنهم لم يخالفوه ، وهذا ساقط ، وأيضا فإن سهم الخمس إنما يستحقه خاص منهم ، وهو موكول إلى اجتهاد الإمام ورأيه ، ولم يثبت خصوص تحريم الصدقة في بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم . وأيضا فليس استحقاق سهم من الخمس أصلا لتحريم الصدقة ؛ لأن اليتامى والمساكين وابن السبيل يستحقون سهما من الخمس ، ولم تحرم عليهم الصدقة ، فدل على أن استحقاق سهم من الخمس ليس بأصل في تحريم الصدقة .
واختلف في
الصدقة على موالي بني هاشم وهل أريدوا بآية الصدقة ، فقال أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : { مواليهم بمنزلتهم في تحريم الصدقات المفروضات عليهم } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس : { لا بأس بأن يعطى مواليهم } . والذي يدل على القول الأول حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل
أرقم بن أرقم الزهري على الصدقة ، فاستتبع
أبا رافع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=703597إن الصدقة حرام على محمد ، وآل محمد ، وإن مولى القوم من أنفسهم . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12329أم كلثوم بنت علي عن مولى لهم يقال له هرمز أو كيسان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له :
nindex.php?page=hadith&LINKID=933924يا أبا فلان إنا أهل بيت لا نأكل الصدقة ، وإن مولى القوم من أنفسهم فلا تأكل الصدقة . وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=936269الولاء لحمة كلحمة النسب ، وكانت الصدقة محرمة على من قرب نسبه من النبي صلى الله عليه وسلم وهم
بنو هاشم وجب أن يكون مواليهم بمثابتهم ، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله لحمة كالنسب .
واختلف في جواز
أخذ بني هاشم [ ص: 337 ] للعمالة من الصدقة إذا عملوا عليها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد من غير خلاف ذكراه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : { لا يجوز أن يعمل على الصدقة أحد من
بني هاشم ولا يأخذ عمالته منها } ، قال
محمد : { وإنما يصنع ما كان يأخذه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خروجه إلى
اليمن على أنه كان يأخذ من غير الصدقة } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : يعني بقوله : { لا يعمل على الصدقة } على معنى أنه يعملها ليأخذ عمالتها ، فأما إذا عمل عليها متبرعا على أن لا يأخذ شيئا فهذا لا خلاف بين أهل العلم في جوازه . وقال آخرون : { لا بأس بالعمالة لهم من الصدقة } .
والدليل على صحة القول الأول ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا
علي بن محمد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر قال : سمعت أبي يحدث عن
جيش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : بعث
نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : انطلقا إلى عمكما لعله يستعملكما على الصدقة ، فجاءا فحدثا نبي الله صلى الله عليه وسلم بحاجتهما ، فقال لهما نبي الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=64188لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شيء ؛ لأنها غسالة الأيدي ، إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكما أو يكفيكما . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال
للعباس سل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعملك على الصدقة ، فسأله فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=934972ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس وروى
الفضل بن العباس ،
وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث سألا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعملهما على الصدقة ليصيبا منها ، فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=886176إن الصدقة لا تحل لآل محمد فمنعهما أخذ العمالة ، ومنع
أبا رافع ذلك أيضا ، وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=37695مولى القوم منهم . واحتج المبيحون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا إلى
اليمن على الصدقة رواه
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد جميعا . ومعلوم أنه قد كانت ولايته على الصدقات وغيرها ، ولا حجة في هذا لهم ؛ لأنه لم يذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا أخذ عمالته منها ، وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم :
خذ من أموالهم صدقة ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ من الصدقة عمالة ، وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب حين خرج إلى
اليمن فولي القضاء والحرب بها ، فجائز أن يكون أخذ رزقه من مال الفيء لا من جهة الصدقة .
فإن قيل فقد يجوز أن يأخذ الغني عمالته منها ، وإن لم تحل له الصدقة فكذلك
بنو هاشم . قيل له : لأن الغني من أهل هذه الصدقة لو افتقر أخذ منها ، والهاشمي لا يأخذ منها بحال فإن قيل : إن العامل لا يأخذ عمالته صدقة ، وإنما يأخذ أجرة لعمله كما روي أن
بريرة كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم مما يتصدق به عليها ، ويقول صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=39045هي لها صدقة ولنا هدية . قيل له : الفصل بينهما أن الصدقة كانت تحصل في ملك
بريرة ثم تهديها للنبي صلى الله عليه وسلم فكان بين ملك المتصدق وبين ملك النبي
[ ص: 338 ] صلى الله عليه وسلم واسطة ملك آخر ، وليس بين ملك المأخوذ منه وبين ملك العامل واسطة ؛ لأنها لا تحصل في ملك الفقراء حتى يأخذها العامل