قوله تعالى :
والخيل والبغال والحمير لتركبوها روى
هشام الدستوائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان
يكره لحوم الخيل والبغال والحمير ، وكان يقول في
والأنعام خلقها لكم إن هذه للأكل وهذه للركوب
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن
الهيثم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كره لحوم الخيل وتأول :
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : فهذا دليل ظاهر على حظر لحومها وذلك لأن الله تعالى ذكر الأنعام وعظم منافعها ، فذكر منها الأكل بقوله تعالى :
والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ثم ذكر الخيل والبغال والحمير وذكر منافعها الركوب والزينة ، فلو كان الأكل من منافعها وهو من أعظم المنافع لذكره كما ذكره من
منافع الأنعام . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أخبار متضادة في الإباحة والحظر ، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663768لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة ، فذبحوها ، فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الإنسية ولحوم الخيل والبغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ، وحرم الخلسة والنهبة . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670515أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر ، ولم يسمع
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار هذا الحديث من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وذلك لأن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر لم يشهد
خيبر لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق روى عن
سلام بن كركرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ولم يشهد
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر خيبر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر وأذن لهم في لحوم الخيل فوردت أخبار
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في ذلك متعارضة ، فجائز حينئذ أن يقال فيها وجهان :
أحدهما : أنه إذا ورد
[ ص: 3 ] خبران أحدهما حاظر والآخر مبيح فالحظر أولى ، فجائز أن يكون الشارع أباحه في وقت ثم حظره وذلك لأن الأصل كان الإباحة والحظر طارئ عليها لا محالة ، ولا نعلم إباحة بعد الحظر ، فحكم الحظر ثابت لا محالة ؛ إذ لم تثبت إباحة بعد الحظر . وقد روي عن جماعة من
السلف هذا المعنى وذلك لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد قال : خسفت الشمس بعد العصر ونحن
بمكة سنة ثلاث عشرة ومائة ، وبها يومئذ رجال من أهل العلم كثير منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وأبو بكر بن حزم nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب ، قال : فقمنا قياما بعد العصر ندعو الله ، فقلت
لأيوب بن موسى القرشي : ما لهم لا يصلون وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : النهي قد جاء في الصلاة بعد العصر أن لا تصلي ، فلذلك لا يصلون ، وإن النهي يقطع الأمر فهذا أحد الوجهين في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
والوجه الآخر : أن يتعارض خبرا
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فيسقطا كأنهما لم يردا ، وقد روى
إسرائيل بن يونس عن
عبد الكريم الجزري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : كنا نأكل لحوم الخيل ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : فقلت له : فالبغال ؟ قال : أما البغال فلا .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
فاطمة بنت المنذر عن
أسماء ابنة أبي بكر قالت : " نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه " . وهذا لا حجة فيه للمخالف لأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به وأقرهم عليه ، ولو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به وأقرهم عليه كان محمولا على أنه كان قبل الحظر . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد عن
ثور بن يزيد عن
صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=653897نهى عن لحوم الخيل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ما علمنا الخيل أكلت إلا في حصار . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " لا بأس بلحوم الخيل " وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح .
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة لا يطلق فيه التحريم وليس هو عنده كلحم الحمار الأهلي وإنما يكرهه لتعارض الأخبار الحاظرة والمبيحة فيه ، ويحتج له من طريق النظر أنه ذو حافر أهلي فأشبه الحمار والبغل . ومن جهة أخرى اتفاق الجميع على أن
لحم البغل لا يؤكل ، وهو من الفرس فلو كانت أمه حلالا لكان حكمه حكم أمه ؛ لأن حكم الولد حكم الأم ؛ إذ هو كبعضها ، ألا ترى أن
حمارة أهلية لو ولدت من حمار وحشي لم يؤكل ولدها ، ولو ولدت حمارة وحشية من حمار أهلي أكل ولدها ؟ فكان الولد تابعا لأمه دون أبيه ، فلما كان لحم البغل غير مأكول وإن كانت أمه فرسا دل ذلك على أن الخيل غير مأكولة .