باب السكر قال الله تعالى : ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا اختلف السلف في تأويل السكر ، فروي عن الحسن أنهما قالا : " السكر ما حرم منه والرزق الحسن ما حل منه " . وروي عن وسعيد بن جبير إبراهيم والشعبي وأبي رزين قالوا : " السكر خمر " .
وروى عن جرير عن مغيرة إبراهيم عن عبد الله قال : " السكر خمر " .
وروى عن ابن شبرمة أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال : " السكر خمر إلا أنه من التمر " . وقال هؤلاء : إنه منسوخ بتحريم الخمر . وحدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال : حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا عبد الرحمن عن عن سفيان الأسود بن قيس عن عمرو بن سفيان عن قال : " هو ما حرم من ثمرتيهما وما أحل من ثمرتيهما " . قال ابن عباس : هذا نحو قول الأولين وحدثنا أبو بكر جعفر بن محمد قال : حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء الخراساني عن : ابن عباس تتخذون منه سكرا قال : " السكر النبيذ ، والرزق الحسن الزبيب " . قال : لما تأوله أبو بكر السلف على الخمر وعلى النبيذ وعلى الحرام منه ، ثبت أن الاسم يقع على الجميع وقولهم إنه منسوخ بتحريم الخمر يدل على أن الآية اقتضت إباحة السكر وهو الخمر والنبيذ ، والذي ثبت نسخه من ذلك إنما هو الخمر ، ولم يثبت ، فوجب تحليله بظاهر الآية ؛ إذ لم يثبت نسخه . ومن ادعى أنه منسوخ بتحريم الخمر لم يصح له ذلك إلا بدلالة ؛ إذ كان اسم الخمر لا يتناول النبيذ . تحريم النبيذ
وروى سعيد عن قال : " السكر خمور الأعاجم والرزق الحسن ما ينبذون ويخللون ويأكلون ، أنزلت هذه الآية ولم تحرم الخمر وإنما جاء تحريمها في سورة المائدة " . وقد روى قتادة قال : حدثنا أبو يوسف أيوب بن جابر الحنفي عن أشعث بن سليمان عن أبيه عن قال : معاذ بن جبل لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره أن ينهاهم عن السكر . قال [ ص: 5 ] : وهذا السكر المحرم عندنا هو نقيع التمر . أبو بكر