صفحة جزء
قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا (239):

لما ذكر الله تعالى وجوب الصلاة بشروطها وحدودها، وأمر بالقنوت والصمت وملازمة الخشوع وترك العمل، قال:

فإن خفتم فرجالا أو ركبانا أرخص في جواز ترك بعض الشروط، تعظيما لأمرها، وتأكيدا لوجوبها.

وقد روي عن ابن عمر في صلاة الخوف أنه قال:

إن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. [ ص: 219 ] قال نافع: لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

وإذا ثبت جواز ترك الشروط ففيه دليل على أن الصلاة لا تفسد، خلافا لأبي حنيفة.

وفي الآية أيضا دليل على أن الماشي يصلي في القتال على حسب حاله، لأنه تعالى قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا .

ومالك يقول: الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة، والأمر بالقنوت لا فرق فيه بين كلام وكلام..

التالي السابق


الخدمات العلمية