قوله تعالى:
فتيمموا صعيدا طيبا : يقتضي اختلاف الفقهاء في
ما يتيمم به. فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز إلا بالتراب الطاهر، أو الرمل الذي يخالطه التراب.
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف يضم إليه الرمل الذي لا تراب فيه.
[ ص: 58 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يجوز بالنورة والزرنيخ. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يتيمم بالحصا والحبل، وإن تيمم بالثلج ولم يصل إلى أرض أجزأه، وكذلك الحشيش إذا كان ممتدا. واشترط
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يعلق التراب باليد فيتيمم به نقلا إلى أعضاء التيمم، كالماء ينقل إلى الأعضاء، أي: أعضاء الوضوء. ولا شك أن لفظ الصعيد ليس نصا فيما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، إلا أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=63232 "جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا" ، يبين ذلك. واستنبط
nindex.php?page=showalam&ids=11943الرازي من قوله:
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أن الباء لما كانت للتبعيض، وجب بحكم الظاهر جواز مسح بعض الوجه، مثل ما فهم من قوله:
وامسحوا برءوسكم .
والذي ذكره ليس بصحيح على ما تقدم، فإن الباء لا تدل على شيء مما ذكره، وقد قال تعالى:
وليطوفوا بالبيت العتيق ، ولو طاف ببعض البيت لم يجز .