آ. (22) قوله :
ولا يأتل : يجوز أن يكون يفتعل من الألية وهي الحلف كقوله:
[ ص: 394 ] 3437 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وآلت حلفة لم تحلل
ونصر
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري هذا بقراءة
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن "ولا يتأل" من الألية كقوله: "من تأل على الله يكذبه". ويجوز أن يكون يفتعل من ألوت أي قصرت كقوله تعالى:
"لا يألونكم خبالا" قال:
3438 - وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آل
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء: وقرئ "ولا يتأل" على يتفعل وهو من الألية أيضا".
قلت: ومنه:
3439 - تألى ابن أوس حلفة ليردني إلى نسوة كأنهن مفائد
قوله:
"أن يؤتوا" هو على إسقاط الجار، وتقديره على القول الأول، ولا يأتل أولو الفضل على أن لا يحسنوا. وعلى الثاني: ولا يقصر أولو
[ ص: 395 ] الفضل في أن يحسنوا. وقرأ
أبو حيوة وأبو البرهسم وابن قطيب "تؤتوا" بتاء الخطاب. وهو التفات موافق لقوله:
"ألا تحبون". وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وسفيان بن الحسين: ولتعفوا ولتصفحوا، بالخطاب، وهو موافق لما بعده.