أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا
"أسكنوهن من حيث سكنتم" و"من" صلة قوله: "من وجدكم"
[ ص: 296 ] قرأ الجمهور بضم الواو . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=12067وأبو عبد الرحمن، وأبو رزين، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وروح عن
يعقوب بكسر الواو . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17344ابن يعمر، nindex.php?page=showalam&ids=12356وابن أبي عبلة، وأبو حيوة: بفتح الواو . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة: أي: بقدر وسعكم . والوجد: المقدرة، والغنى، يقال: افتقر فلان بعد وجد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء: يقول: على ما يجد، فإن كان موسعا عليه، وسع عليها في المسكن والنفقة، وإن كان مقترا عليه، فعلى قدر ذلك .
قوله تعالى:
ولا تضاروهن بالتضييق عليهن في المسكن، والنفقة، وأنتم تجدون سعة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى: المراد بهذا: المطلقة الرجعية دون المبتوتة، بدليل قوله تعالى:
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا [الطلاق: 1] وقوله:
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف [الطلاق: 2] فدل ذلك على أنه أراد الرجعية .
وقد اختلف الفقهاء في
المبتوتة: هل لها سكنى، ونفقة في مدة العدة، أم لا؟ فالمشهور عند أصحابنا: أنه لا سكنى لها ولا نفقة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى . وقال
أبو حنيفة: لها السكنى، والنفقة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لها السكنى، دون النفقة . وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15106الكوسج عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ويدل على الأول حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:
nindex.php?page=hadith&LINKID=706696إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة، فإذا لم يكن له عليها، فلا نفقة ولا سكنى . ومن حيث المعنى: إن النفقة إنما تجب لأجل التمكين من الاستمتاع، بدليل أن الناشز لا نفقة لها .
[ ص: 297 ] واختلفوا في الحامل، والمتوفى عنها زوجها، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وشريح، وإبراهيم: نفقتها من جميع المال، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء: نفقتها في مال نفسها، وبه قال
أبو حنيفة، وأصحابه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كالقولين .
قوله تعالى
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن يعني:
أجرة الرضاع . وفي هذا دلالة على أن الأم إذا رضيت أن ترضعه بأجرة مثله، لم يكن للأب أن يسترضع غيرها
وأتمروا بينكم بمعروف ، أي: لا تشتط المرأة على الزوج فيما تطلبه من أجرة الرضاع، ولا يقصر الزوج عن المقدار المستحق
وإن تعاسرتم في الأجرة، ولم يتراض الوالدان على شيء
فسترضع له أخرى لفظه لفظ الخبر، ومعناه: الأمر، أي: فليسترضع الوالد غير والدة الصبي .
لينفق ذو سعة من سعته أمر أهل التوسعة أن يوسعوا على نسائهم المرضعات أولادهن على قدر سعتهم . وقرأ
ابن السميفع ( لينفق ) بفتح القاف .
ومن قدر عليه رزقه أي: ضيق عليه من المطلقين . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ،
وحميد (قدر) بضم القاف وتشديد الدال . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=12356وابن أبي عبلة (قدر) بفتح القاف وتشديد الدال . (رزقه) بنصب القاف .
فلينفق مما آتاه الله على قدر ما أعطاه .
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها أي: على قدر ما أعطاها من المال .
سيجعل الله بعد عسر يسرا أي: بعد ضيق وشدة، غنى وسعة، وكان الغالب عليهم حينئذ الفقر، فأعلمهم أنه سيفتح عليهم بعد ذلك .