nindex.php?page=treesubj&link=12389_12435_12480_12494_19863_29036nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا nindex.php?page=treesubj&link=19863_28328_30526_30538_34141_29036nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=5ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن من المحيض في سبب نزولها قولان .
[ ص: 293 ] أحدهما:
أنها لما نزلت عدة المطلقة، والمتوفى عنها زوجها في [البقرة: 227، 232] قال nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : يا رسول الله إن نساء من أهل المدينة يقلن: قد بقي من النساء ما لم يذكر فيه شيء . قال: "وما هو؟" قال: الصغار والكبار، وذوات الحمل، فنزلت هذه الآية، قاله
عمرو بن سالم .
والثاني: أنه
لما نزل قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228والمطلقات يتربصن بأنفسهن . . . الآية [البقرة: 228] قال خلاد بن النعمان الأنصاري: يا رسول الله، فما nindex.php?page=treesubj&link=12476_12478_3380عدة التي لا تحيض، nindex.php?page=treesubj&link=12478وعدة التي لم تحض، nindex.php?page=treesubj&link=12494وعدة الحبلى؟ فنزلت هذه الآية، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل . ومعنى الآية: "إن ارتبتم" أي: شككتم فلم تدروا ما عدتهن "فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن" كذلك .
فصل
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى: والمراد بالارتياب ها هنا: ارتياب المخاطبين في مقدار عدة الآيسة والصغيرة كم هو؟ وليس المراد به ارتياب المعتدات في اليأس من المحيض، أو اليأس من الحمل للسبب الذي ذكر في نزول الآية . ولأنه لو أريد
[ ص: 294 ] بذلك النساء لتوجه الخطاب إليهن، فقيل: إن ارتبتن، أو ارتبن، لأن الحيض إنما يعلم من جهتهن .
وقد اختلف في المرأة إذا تأخر حيضها لا لعارض كم تجلس؟ فمذهب أصحابنا أنها تجلس غالب مدة الحمل، وهو تسعة أشهر، ثم ثلاثة . والعدة: هي الثلاثة التي بعد التسعة . فإن حاضت قبل السنة بيوم، استأنفت ثلاث حيض، وإن تمت السنة من غير حيض، حلت، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال
أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد: تمكث أبدا حتى يعلم براءة رحمها قطعا، وهي أن تصير في حد لا يحيض مثلها، فتعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي لم يحضن يعني: عدتهن ثلاثة أشهر أيضا، لأنه كلام لا يستقل بنفسه، فلا بد له من ضمير، وضميره تقدم ذكره مظهرا، وهو العدة بالشهور . وهذا على قول أصحابنا محمول على
nindex.php?page=treesubj&link=12478من لم يأت عليها زمان الحيض: أنها تعتد ثلاثة أشهر . فأما من أتى عليها زمان الحيض، ولم تحض، فإنها تعتد سنة .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن عام في المطلقات، والمتوفى عنهن أزواجهن، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، وأبي مسعود البدري، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، وفقهاء الأمصار . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: تعتد آخر الأجلين . ويدل على قولنا عموم الآية . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: من شاء لاعنته، ما نزلت "وأولات الأحمال" إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها،
[ ص: 295 ] وقول
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة: إن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4ومن يتق الله أي: فيما أمر به "يجعل له من أمره يسرا" يسهل عليه أمر الدنيا والآخرة، وهذا قول الأكثرين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك: ومن يتق الله في طلاق السنة، يجعل الله له من أمره يسرا في الرجعة "ذلك أمر الله أنزله إليكم
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=5ومن يتق الله" بطاعته
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=5 "يكفر عنه سيئاته" أي: يمح عنه خطاياه "ويعظم له أجرا" في الآخرة .
nindex.php?page=treesubj&link=12389_12435_12480_12494_19863_29036nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنَ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنَ أَمْرِهِ يُسْرًا nindex.php?page=treesubj&link=19863_28328_30526_30538_34141_29036nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=5ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ فِي سَبَبِ نُزُولِهَا قَوْلَانِ .
[ ص: 293 ] أَحَدُهُمَا:
أَنَّهَا لَمَّا نَزَلَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي [الْبَقَرَةِ: 227، 232] قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَقُلْنَ: قَدْ بَقِيَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ شَيْءٌ . قَالَ: "وَمَا هُوَ؟" قَالَ: الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ، وَذَوَاتُ الْحَمْلِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، قَالَهُ
عَمْرُو بْنُ سَالِمٍ .
وَالثَّانِي: أَنَّهُ
لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ . . . الْآيَةُ [الْبَقَرَةِ: 228] قَالَ خَلَّادُ بْنُ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا nindex.php?page=treesubj&link=12476_12478_3380عِدَّةُ الَّتِي لَا تَحِيضُ، nindex.php?page=treesubj&link=12478وَعِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، nindex.php?page=treesubj&link=12494وَعِدَّةُ الْحُبْلَى؟ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17132مُقَاتِلٌ . وَمَعْنَى الْآيَةِ: "إِنِ ارْتَبْتُمْ" أَيْ: شَكَكْتُمْ فَلَمْ تَدْرُوا مَا عِدَّتُهُنَّ "فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ" كَذَلِكَ .
فَصْلٌ
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: وَالْمُرَادُ بِالِارْتِيَابِ هَا هُنَا: ارْتِيَابُ الْمُخَاطَبِينَ فِي مِقْدَارِ عِدَّةِ الْآيِسَةِ وَالصَّغِيرَةِ كَمْ هُوَ؟ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ ارْتِيَابَ الْمُعْتَدَّاتِ فِي الْيَأْسِ مِنَ الْمَحِيضِ، أَوِ الْيَأْسِ مِنَ الْحَمْلِ لِلسَّبَبِ الَّذِي ذُكِرَ فِي نُزُولِ الْآيَةِ . وَلِأَنَّهُ لَوْ أُرِيدَ
[ ص: 294 ] بِذَلِكَ النِّسَاءُ لَتَوَجَّهَ الْخِطَابُ إِلَيْهِنَّ، فَقِيلَ: إِنِ ارْتَبْتُنَّ، أَوِ ارْتَبْنَ، لِأَنَّ الْحَيْضَ إِنَّمَا يُعْلَمُ مِنْ جِهَتِهِنَّ .
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَأَخَّرَ حَيْضُهَا لَا لِعَارِضٍ كَمْ تَجْلِسُ؟ فَمَذْهَبُ أَصْحَابِنَا أَنَّهَا تَجْلِسُ غَالِبَ مُدَّةِ الْحَمْلِ، وَهُوَ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ، ثُمَّ ثَلَاثَةٌ . وَالْعِدَّةُ: هِيَ الثَّلَاثَةُ الَّتِي بَعْدَ التِّسْعَةِ . فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ السَّنَةِ بِيَوْمٍ، اسْتَأْنَفَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَإِنْ تَمَّتِ السَّنَةَ مِنْ غَيْرِ حَيْضٍ، حَلَّتْ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ . وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ: تَمْكُثُ أَبَدًا حَتَّى يُعْلَمَ بَرَاءَةُ رَحِمِهَا قَطْعًا، وَهِيَ أَنْ تَصِيرَ فِي حَدٍّ لَا يَحِيضُ مِثْلُهَا، فَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ يَعْنِي: عِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَيْضًا، لِأَنَّهُ كَلَامٌ لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ ضَمِيرٍ، وَضَمِيرُهُ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مُظْهَرًا، وَهُوَ الْعِدَّةُ بِالشُّهُورِ . وَهَذَا عَلَى قَوْلِ أَصْحَابِنَا مَحْمُولٌ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=12478مَنْ لَمْ يَأْتِ عَلَيْهَا زَمَانُ الْحَيْضِ: أَنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ . فَأَمَّا مَنْ أَتَى عَلَيْهَا زَمَانُ الْحَيْضِ، وَلَمْ تَحِضْ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ سَنَةً .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ عَامٌّ فِي الْمُطَلَّقَاتِ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمْرَ، nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ، nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَفُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ . وَيَدُلُّ عَلَى قَوْلِنَا عُمُومُ الْآيَةِ . وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ: مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ، مَا نَزَلَتْ "وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ" إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا،
[ ص: 295 ] وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=54أَمِّ سَلَمَةَ: إِنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَزَوَّجَ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ أَيْ: فِيمَا أَمَرَ بِهِ "يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا" يُسَهِّلْ عَلَيْهِ أَمْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَهَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكُ: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ، يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ مَنْ أَمْرِهِ يُسْرًا فِي الرَّجْعَةِ "ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=5وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ" بِطَاعَتِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=5 "يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ" أَيْ: يَمْحُ عَنْهُ خَطَايَاهُ "وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا" فِي الْآخِرَةِ .