أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون
قوله تعالى:
أحل لكم صيد البحر قال أحمد: يؤكل كل ما في البحر إلا الضفدع والتمساح ، لأن التمساح يأكل الناس يعني: أنه يفرس . وقال
[ ص: 428 ] أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري: لا يباح منه إلا السمك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: يباح كل ما فيه من ضفدع وغيره . فأما طعامه ، ففيه ثلاثة أقوال .
أحدها: ما نبذه البحر ميتا ، قاله
أبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
والثاني: أنه مليحه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة كالقولين . واختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، فروي عنه كالقولين ، وروي عنه أنه جمع بينهما ، فقال: طعامه المليح وما لفظه .
والثالث: أنه ما نبت بمائه من زروع البر ، وإنما قيل لهذا: طعام البحر ، لأنه ينبت بمائه ، حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج . وفي المتاع قولان .
أحدهما: أنه المنفعة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
والثاني: أنه الحل ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل: متاعا لكم ، يعني: المقيمين ، وللسيارة ، يعني: المسافرين .
قوله تعالى:
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أما الاصطياد ، فمحرم على المحرم ، فإن صيد لأجله ، حرم عليه أكله خلافا
لأبي حنيفة ، فإن أكل فعليه الضمان خلافا لأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . فإن ذبح المحرم صيدا ، فهو ميتة خلافا لأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا . فإن ذبح الحلال صيدا في الحرم ، فهو ميتة أيضا ، خلافا لأكثر الحنفية .