222- قوله تعالى:
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ، فيه تحريم
وطء الحائض ودليل لما يقوله الأطباء إن وطأها مضر ، واستدل بعضهم بعموم
فاعتزلوا النساء على وجوب بدنها أن يباشرها بشيء من بدنه أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني.
قوله تعالى:
ولا تقربوهن حتى يطهرن يستدل به على أنه يحرم الوطء دون
الاستمتاع بما بين السرة والركبة ويؤيده قوله بعد:
فأتوهن فإنه يدل على أن المحرم فعله الوطء فقط. واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بقوله:
حتى يطهرن بالتخفيف على إباحة
الوطء بمجرد انقطاع الدم دون غسل ، واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بقراءة التشديد ، وبقوله:
فإذا تطهرن على توقفه على الغسل ، وحمل بعضهم التطهير في الآية على غسل الفرج فقط ، وبعضهم على الطهر الأصغر وهو الوضوء ، وقال: قوم نعمل بالقراءتين جميعا فتحمل قراءة التخفيف على انقطاع الدم لأكثر الحيض وقراءة التشديد على انقطاعه لدونه وهو بعيد جدا. قلت: ويمكن إعمال القراءتين على وجه آخر وهو الإشارة بقراءة التخفيف إلى أن الغسل حال
[ ص: 52 ] جريان الدم لا يصح ولا يبيح فوقف حمل الوطء على الانقطاع بقوله:
حتى يطهرن وعلى الاغتسال بقوله:
فإذا تطهرن ويؤيد هذا ما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم وغيره من طريق
علي بن أبي طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله:
فاعتزلوا النساء
يقول: اعتزلوا نكاح فروجهن ولا تقربوهن حتى يطهرن من الدم فإذا تطهرن بالماء ، واستدل بعموم الآية من قال
بإجبار الذمية على الغسل من الحيض.
قوله تعالى:
فأتوهن من حيث أمركم الله قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من حيث أمركم أن تعتزلوهن في الحيض وهو الفرج خاصة أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ففيه اختصاص الوطء بالفرج وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وغيره.