و " الثاني " عليه الإعادة وهو قول طائفة من العلماء : من الفقهاء والصوفية من أصحاب أحمد وغيره كأبي عبد الله بن حامد وغيره لما تقدم من قوله ولم يكتب له منها إلا عشرها .
والتحقيق أنه لا أجر له إلا بقدر الحضور ; لكن ارتفعت عنه العقوبة التي يستحقها تارك الصلاة وهذا معنى قولهم : تبرأ ذمته بها أي : لا يعاقب على الترك لكن الثواب على قدر الحضور كما قال ابن عباس : ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها فلهذا شرعت السنن الرواتب جبرا لما يحصل من النقص في الفرائض والله أعلم .