فأجاب : يجوز لهم حبسه لأجل شربه إذا عطشوا ولم يجدوا ماء طيبا ; فإن الخبائث جميعا تباح للمضطر فله أن يأكل عند الضرورة الميتة والدم ولحم الخنزير وله أن يشرب عند الضرورة ما يرويه كالمياه النجسة والأبوال التي ترويه وإنما منعه أكثر الفقهاء عن شرب [ ص: 80 ] الخمر ; قالوا : لأنها تزيده عطشا .
وأما التوضؤ بماء الولوغ فلا يجوز عند جماهير العلماء بل يعدل عنه إلى التيمم .