صفحة جزء
وسئل عن الرجل إذا كان جنبا وقص ظفره أو شاربه أو مشط رأسه هل عليه شيء في ذلك ؟ فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال : إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك وعلى كل شعرة قسط من الجنابة : فهل ذلك كذلك أم لا ؟ .


فأجاب : قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة [ ص: 121 ] ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما { : أنه لما ذكر له الجنب قال : إن المؤمن لا ينجس } . وفي صحيح الحاكم : { حيا ولا ميتا } . وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيا بل قد { قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم : ألق عنك شعر الكفر واختتن } فأمر الذي أسلم أن يغتسل ولم يأمره بتأخير الاختتان . وإزالة الشعر عن الاغتسال فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين . وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية