فصل وقوله : {
أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء } .
ذكر
أعظم ما يوجب الوضوء وهو قضاء الحاجة .
وأغلظ ما يوجب الغسل وهو ملامسة النساء . وأمر كلا منهما إذا كان
[ ص: 400 ] مريضا أو مسافرا لا يجد الماء : أن يتيمم . وهذا هو مذهب جمهور الخلف والسلف .
وقد ثبت
تيمم الجنب في أحاديث صحاح وحسان كحديث
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر رضي الله عنهما . وهو في الصحيحين . وحديث
عمران بن حصين رضي الله عنه وهو في
البخاري . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر وعمرو بن العاص وصاحب الشجة رضي الله عنهم . وهو في السنن .
فهاتان آيتان من كتاب الله وخمسة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد عرفت مناظرة
ابن مسعود في ذلك
لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما .
ولهذا نظائر كثيرة عن
الصحابة . إذا عرفتها تعرف دلالة الكتاب والسنة عن الرجل العظيم القدر تحقيقا لقوله : {
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } ولا يرد هذا النزاع إلا إلى الله والرسول المعصوم المبلغ عن الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . الذي هو الواسطة بين الله وبين عباده .