[ ص: 218 ] وسئل عمن رأى رجلا يتنفل في وقت نهي فقال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت وذكر له الحديث الوارد . في الكراهة . فقال هذا : لا أسمعه وأصلي كيف شئت فما الذي يجب عليه ؟ .
وأما ما له سبب : كتحية المسجد وصلاة الكسوف فهذا فيه نزاع وتأويل : فإن كان يصلي صلاة يسوغ فيها الاجتهاد لم يعاقب .
وأما رده الأحاديث بلا حجة وشتم الناهي وقوله للناهي : [ ص: 219 ] أصلي كيف شئت فإنه يعزر على ذلك إذ الرجل عليه أن يصلي كما يشرع له لا كما يشاء هو . والله أعلم .